فصل: سئل: عن المني ما حكمه؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **


/ وَسُئِلَ عن المني هل هو طاهر أم لا‏؟‏ وإذا كان طاهراً فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا خالطه‏؟‏

فأجاب‏:‏

وأما المني، فالصحيح أنه طاهر، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه‏.‏

وقد قيل‏:‏ إنه نجس يجزئ فركه ـ كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أخري ـ وهل يعفي عن يسيره كالدم، أو لا يعفي عنه كالبول‏؟‏ على قولين هما روايتان عن أحمد‏.‏

وقيـل‏:‏ إنه يجب غسله ـ كقول مالك، والأول هو الصواب‏.‏ فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه‏.‏ وهذا مما تعم به البلوي، فلو كان ذلك نجساً لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم، كما أمرهم بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها، بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من/ إصابة دم الحيض لثوب الحيض‏.‏

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه، فَعُلِم يقيناً أن هذا لم يكن واجباً عليهم، وهذا قاطع لمن تدبره‏.‏

وأما كون عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تغسله تارة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق، والوســخ، وهكذا قال غير واحد من الصحابة ـ كسعد بن أبي وقاص،وابن عباس وغيرهما‏:‏ إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق أمطه عنك ولو بإذخرة‏.‏وسواء كان الرجل مستنجياً أو مستجمراً، فإن منيه طاهر‏.‏

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد‏:‏ إن مني المستجمر نجس، لملاقاته رأس الذكر، فقوله ضعيف، فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون، ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جداً، بل كان كثير منهم كانوا لا يعرفون الاستنجاء، بل أنكروه، ومع هذا، فلم يأمر النبي أحداً منهم بغسل منيه، بل ولا فركه‏.‏

/والاستجمار بالأحجار‏:‏ هل هو مطهر أو مخفف‏؟‏ فيه قولان معروفان‏.‏ فإن قيل إنه مطهر، فلا كلام‏.‏ وإن قيل إنه مخفف‏.‏ وأنه يعفي عن أثره للحاجة، فإنه يعفي عنه في محله، وفيما يشق الاحتراز عنه، والمني يشق الاحتراز منه، فألحق بالمخرج‏.‏

 وَسُئِلَ ـ رَحمه الله ـ عن المني ما حكمه‏؟

فأجاب‏:‏

الصحيح أن المني طاهر ـ كما هو مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه ـ وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهذا قاله غير واحد من الصحابة ـ كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وغيرهما ـ‏:‏ إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط أمطه عنك ولو بإذخرة‏.‏ وسواء كان الرجل مستنجياً، أو مستجمراً، فإن منيه طاهر‏.‏

ومن قال‏:‏ إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر، فقوله ضعيف، فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون، ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا القليل جداً، بل الكثير منهم لا يعرف الاستنجاء، بل أنكروه ـ والحق ما هم عليه ـ ومع هذا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم/أحداً منهم بغسل المني، ولا فركه‏.‏

والاستجمار بالحجارة‏.‏ هل هو مخفف أو مطهر‏؟‏ فيه قولان معروفان، فإن قيل‏:‏ هو مطهر، فلا كلام‏.‏ وإن قيل هو مخفف، فإنه يعفي عن أثره للحاجة، ويعفي عنه في محله، وفيما يشق الاحتراز عنه، فألحق بالمخرج‏.‏ والله أعلم‏.‏

 وَسُئِلَ ـ رَحمه الله ـ عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو‏:‏ فهل يجب غسله أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

لا يجب غسله، بل ولا يستحب ـ على الصحيح‏.‏ وكذلك لا يستحب السؤال عنه ـ على الصحيح‏.‏ فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب، فقال صاحبه‏:‏ يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر، أم نجس‏؟‏ فقال عمر‏:‏ يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه‏.‏ والله أعلم‏.‏